القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢١ - كيفية القسمة
وعلى الثالث فعن (المبسوط): لا يسمع قولهما بل يطالبان بالبينة على كون المال لهما، وعن (الخلاف) إنه يقسّم وعليه المشهور[١]، واختاره المحقق بقوله: هو الأشبه، وفي (الجواهر): بل لعلّه لا خلاف فيه بيننا، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه[٢].
وجه المنع: إحتمال كون التقسيم حكماً، والحكم يتوقف على البينة.
ووجه الجواز: إن اليد والتصرّف دلالة الملك ... وهذا هو المختار.
والإحتياط الذي ذكره صاحب (الجواهر) قدّس سرّه ليس بلازم.
كيفية القسمة:
إن الحصص لا تخلو من أربع حالات، فتكون القسمة المحتاجة إلى التعديل على أربعة أقسام:
الأول: أن تتساوى الحصص قدراً وقيمة.
الثاني: أن تتساوى الحصص قدراً لا قيمة.
الثالث: أن تتساوى الحصص قيمة لا قدراً.
الرابع: أن تختلف الحصص قدراً وقيمة.
قال المحقق: «الحصص، إن تساوت قدراً وقيمة، فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنه يتضمن القيمة، كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية» فيتحقق التعديل بقسمتها نصفين[٣] ... وهذا هو القسم الأول، وحيث يتحقق التعديل- كما
[١] كتاب الخلاف ٦: ٢٣٢.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٣.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٠٢.