الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦ - المقدمة في فضل الصلاة و الحث عليها
الثّاني: معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ، ما هو؟ فقال: «ما أعلم[١] بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة، ألا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى بن مريم صلّى اللّه عليه[٢] قال:
وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا[٣]»[٤].
الثّالث: بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر ٧، قال: قال رسول اللّه ٦: «ما بين المسلم و بين أن يكفر إلّا أن يترك الصّلاة الفريضة متعمّدا، أو يتهاون بها فلا يصلّيها»[٥].
الرّابع: من الحسان؛ عبيد بن زرارة، عن الصّادق ٧: «إنّ الكبائر سبع: الكفر باللّه، و قتل النّفس، و عقوق الوالدين، و أكل الرّبا، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة»، قال: قلت: فأكل درهم من مال اليتيم أكبر أم ترك
[١]. في ح زيادة: شيئا، كما في المصادر.
[٢]. هكذا في النسخ، و في المصدر: ٧.
[٣]. مريم ١٩/ ٣١.
[٤]. الكافي ٣: ٢٦٤ ح ١، الفقيه ١: ٢١، التّهذيب ٢: ٢٣٦ ح ٩٣٢، الوسائل ٣: ٢٥ الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١، بتفاوت.
[٥]. المحاسن للبرقيّ: ٨٠، ثواب الأعمال: ٢٧٤ ح ١، الوسائل ٣: ٢٩ الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٦، بتفاوت يسير.