الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٦٩ - الفصل الثاني في كيفية التيمم
الثّالث: زرارة، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: و ذكر التّيمّم و ما صنع عمّار (ثمّ قال)[١] فوضع أبو جعفر ٧ كفّيه على الأرض ثمّ مسح وجهه و كفّيه، و لم يمسح الذّراعين بشيء[٢].
الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن التّيمّم، فقال:
«مرّتين مرّتين للوجه و اليدين»[٣].
الخامس: إسماعيل بن همّام، عن الرّضا ٧ قال: «التيمّم ضربة للوجه، و ضربة للكفّين»[٤].
السّادس: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: قلت: كيف التّيمّم؟ قال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما، مرّة[٥] للوجه، و مرّة لليدين، و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، و الوضوء إن لم تكن جنبا»[٦].
السّابع: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التّيمّم فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: «هذا التّيمّم على ما كان فيه الغسل، و في الوضوء
[١]. ثم قال: ليس في التّهذيب.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٠٨ ح ٦٠٣، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التّيمّم ح ٥.
[٣]. التّهذيب ١: ٢١٠ ح ٦١٠، الاستبصار ١: ١٧٢ ح ٥٩٨، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ من أبواب التّيمّم ح ١.
[٤]. التّهذيب ١: ٢١٠ ح ٦٠٩، الاستبصار ١: ١٧١ ح ٥٩٧، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ من أبواب التّيمّم ح ٣، بتفاوت.
[٥]. في التّهذيب: نفضة.
[٦]. التّهذيب ١: ٢١٠ ح ٦١١، الاستبصار ١: ١٧٢ ح ٥٩٩، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ من أبواب التّيمّم ح ٤.