الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٩٢ - الفصل الرابع في تعيين الكعبين
و لا بأس بنقل عبارات بعض الأصحاب؛ ليظهر في الجملة، و يتضح أنّها غير آبية عن[١] الانطباق على ما ذكره قدس اللّه روحه.
قال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم السّاق، و هو المفصل الّذي قدّام العرقوب[٢].
و قال السّيد المرتضى رضي اللّه عنه: الكعبان هما العظمان النّاتئان في ظهر القدم عند معقد الشّراك[٣].
و قال الشّيخ: الكعبان هما العظمان النّاتئان في وسط القدم[٤].
و قال أبو الصّلاح: الكعبان معقد الشّراك[٥].
و قال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم[٦].
و قال ابن إدريس: الكعبان هما العظمان اللّذان في ظهر القدمين عند معقد الشّراك[٧].
و قال المحقّق في المعتبر: الكعبان عندنا هما العظمان النّاتئان في وسط القدم، و هما معقد الشّراك[٨].
ثمّ استدلّ على ذلك بالرّواية الأولى، كما فعل العلّامة في المنتهى و المختلف[٩].
[١]. في ح: على.
[٢]. نقله عنه العلّامة في المختلف ١: ١٢٦.
[٣]. الانتصار: ١١٥، رسائل السيد المرتضى ٣: ٢٤.
[٤]. النّهاية: ١٣، الخلاف ١: ٩٢ المسألة ٤٠، المبسوط ١: ٢٢، الاقتصاد: ٢٤٣، مصباح المتهجّد: ٩.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٣٢.
[٦]. فقه ابن أبي عقيل: ٨٥.
[٧]. السرائر ١: ١٠٠.
[٨]. المعتبر ١: ١٥١.
[٩]. المنتهى ٢: ٧٤، المختلف ١: ١٢٦