الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٥١ - خاتمة فيما يتبع مباحث الطهارة من الاستحمام و إزالة الشعر، و قص الأظفار، و الاكتحال و السواك و نحو ذلك
الرّابع عشر: ابن بكير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «غسل الرّأس بالخطميّ[١] في كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون»[٢].
الخامس عشر: إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «من أخلاق الأنبياء السّواك»[٣].
أقول: ما تضمّنه الحديث الأوّل من قوله ٧: «الزم الحمّام غبّا» هو بكسر الغين المعجمة و تشديد الباء الموحّدة. و لعلّ المراد به هنا أن يدخل الحمّام يوما و يتركه يوما، كما أنّ الغبّ في الحمّى أن يأخذ يوما و يترك يوما.
(و المغبّة بالتّشديد: الشّاة[٤] الّتي تحلب يوما و تترك يوما)[٥]. و يمكن أن يكون مراده ٧ أن يدخله في كلّ أسبوع.
و منه «زر غبّا تزدد حبّا» فقد فسّره في الصّحاح و القاموس: بأن[٦] تكون الزّيارة في كلّ أسبوع[٧]، لكن الأوّل هو الأظهر.
و يدلّ عليه ما رواه في الكافي، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن ٧ أنّه قال: «الحمّام يوم و يوم لا، يكثر اللحم، و إدمانه في كلّ يوم يذيب لحم[٨] الكليتين»[٩].
[١]. الخطميّ: نبات يغسل به( لسان العرب ١٢: ١٨٨).
[٢]. الكافي ٦: ٥٠٤ ح ٢، الفقيه ١: ٧١ ح ٢٩٠، التّهذيب ٣: ٢٣٦ ح ٦٢٤، الوسائل ٥: ٤٧ الباب ٣٢ من آداب صلاة الجمعة ح ١.
[٣]. الكافي ٦: ٤٩٥ ح ١، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السّواك ح ٣.
[٤]. الشّاة: ليس في س.
[٥]. ليس في ص.
[٦]. في س: أن.
[٧]. الصّحاح ١: ١٩٠، القاموس المحيط ١: ١٠٩.
[٨]. في الكافي: شحم.
[٩]. الكافي ٦: ٤٩٦ ح ٢، الفقيه ١: ٦٥ ح ٢٤٧، الوسائل ١: ٣٦٢ الباب ٢ من أبواب آداب الحمّام ح ١، بتفاوت.