الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٤٢ - الفصل السابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني
الرّابع: الفضل أبو العبّاس، عن أبي عبد اللّه ٧ في الكلب، قال: «رجس نجس، لا تتوضّأ بفضله، و أصبب[١] ذلك الماء، و اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء»[٢]. و قد مرّ هذا الحديث و ما يليه في بحث النّجاسات.
الخامس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ في خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات»[٣].
السّادس: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: «قال رسول اللّه ٦: كلّ مسكر حرام»، قال:
و سألته عن الظّروف، فقال: «نهى رسول اللّه ٦ عن الدّباء و المزفّت، و زدتم أنتم الحنتم، يعني الغضار»[٤]، قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرّصاص، فقال:
«لا بأس بها».[٥]
السّابع: من الحسان؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا تأكلوا في آنية فضّة[٦] و لا[٧] آنية مفضّضة»[٨].
الثّامن: من الموثّقات؛ عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن
[١]. في التّهذيب: و اجتنب.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٢٥ ح ٦٤٦، الاستبصار ١: ١٩ ح ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسآر ذيل ح ٤.
[٣]. التّهذيب ١: ٢٦١ ح ٧٦٠، الوسائل ١: ١٦٢ الباب ١ من أبواب الأسآر ح ٢.
[٤]. في المصادر زيادة: و المزفّت يعني الزّفت الّذي يكون في الزّقّ و يصيب الخوابي ليكون أجود للخمر.
[٥]. الكافي ٦: ٤١٨ ح ١، التّهذيب ١: ٢٨٣ ح ٨٢٩، ج ٩: ١١٥ ح ٥٠٠، الوسائل ٢: ١٠٧٦ الباب ٥٢ من أبواب النّجاسات ح ١، بتفاوت يسير.
[٦]. في المصادر زيادة: من.
[٧]. في المصادر: لا تأكل.
[٨]. الكافي ٦: ٢٦٧ ح ٣، التّهذيب ٩: ٩٠ ح ٣٨٦، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات ح ١ و ج ١٦: ٤٩١ الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.