الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦٢ - الفصل الأول في طهورية الماء و انفعاله بالتغير بالنجاسة مطلقا أو بمجرد ملاقاتها إن كان راكدا دون الكر
الثّالث: أبو خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد اللّه ٧، يقول في الماء يمرّ به الرّجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة[١]: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ»[٢].
الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[٣].
الخامس: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ مثله[٤].
السّادس: أحمد[٥] بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال: «يكفئ الإناء»[٦].
السّابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن (الحمامة و الدّجاجة و أشباههنّ)[٧] تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصّلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء»[٨].
[١]. في الوسائل زيادة: فقال أبو عبد اللّه ٧.
[٢]. التّهذيب ١: ٤٠ ح ١١٢، الاستبصار ١: ٩ ح ١٠، الوسائل ١: ١٠٣ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٤، بتفاوت يسير.
[٣]. التّهذيب ١: ٣٩ ح ١٠٧ و ص ٢٢٦ ح ٦٥١، الكافي ٣: ٢ ح ٢، الاستبصار ١: ٦ ح ١ و ص ٢٠ ح ٤٥، الفقيه ١: ٨ ح ١٢، الوسائل ١: ١١٧ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ذيل ح ١، بتفاوت.
[٤]. الاستبصار ١: ٦ ح ٢، الوسائل ١: ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ٢، و فيه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:« إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء».
[٥]. في التّهذيب: أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
[٦]. التّهذيب ١: ٣٩ ح ١٠٥ و ص ٤٠ ح ١٠٩، الوسائل ١: ١١٤ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٧، بتفاوت.
[٧]. في الوسائل: الدّجاج و الحمّام و أشباههما.
[٨]. التّهذيب ١: ٤١٩ ح ١٣٢٦، الاستبصار ١: ٢١ ح ٤٩، الوسائل ١: ١١٥ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٣، بتفاوت يسير.