الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة
و الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه، أيتوضّأ منه للصلاة؟ فقال: «لا بأس به»، و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت، أبيعه من مسلم؟
قال: «نعم، و يدّهن منه»[١].
الرّابع: سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة تقع في السّمن أو الزّيت، ثمّ تخرج منه حيّة، قال: «لا بأس به»[٢].
الخامس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرّجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشّيء يكون في ثوبه؟ قال: «لا بأس»[٣].
السّادس: ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه ٧ في عجين عجن[٤] و خبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: «لا بأس، أكلت النّار ما فيه»[٥].
السّابع: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه[٦]، قال: و ما أحسبه إلّا حفص ابن البختريّ، قال: قيل لأبي عبد اللّه ٧: في العجين يعجن من الماء النّجس، كيف
[١]. التّهذيب ١: ٤١٩ ح ١٣٢٦، الاستبصار ١: ٢٣ ح ٥٨ و ص ٢٤ ح ٦١، قرب الإسناد: ٨٤ و ١١٣، الوسائل ١:
١٧١ الباب ٩ من أبواب الأسآر ح ١ و ج ٢: ١٠٤٣ الباب ٣٣ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٢]. لم نعثر على نصّ هذا الحديث، و الذي عثرنا عليه يختلف عنه قليلا.
و لعلّ المصنّف نقله بالمعنى لا باللفظ، و الموجود في المصادر كالكافي ٦: ٢٦١ ح ٤، و التّهذيب ٩: ٨٦ ح ٩٦٢، و الوسائل ١٦: ٤٦٤ الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
هكذا:« عن الفأرة و الكلب يقع في السمن و الزيت ثم يخرج منه حيّا؟ فقال ٧:« لا بأس بأكله».
[٣]. التّهذيب ١: ٤٢٣ ح ١٣٤٣، الوسائل ٢: ١٠٧٩ الباب ٥٩ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٤]. في س، ص: يعجن.
[٥]. التّهذيب ١: ٤١٤ ح ١٣٠٤، الاستبصار ١: ٢٩ ح ٧٥، الوسائل ١: ١٢٩ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨.
[٦]. في التّهذيب: أصحابنا.