الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٣٦ - الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
شيء من الخمر، أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ فقال: «لا بأس، إنّ الثّوب لا يسكر»[١].
العشرون: عليّ بن رئاب، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلّي فيه؟ قال: «صلّ فيه، إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر، إن اللّه تبارك و تعالى إنّما حرّم شربها»[٢].
الحادي العشرون: من الحسان؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت، قال: «يغسل ما أصاب الثّوب»[٣].
الثّاني العشرون: من الموثّقات؛ عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر، و اغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، فإن صلّيت فأعد صلاتك»[٤].
الثّالث العشرون: عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»[٥].
الرّابع العشرون: عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تصلّ في بيت فيه خمر
[١]. التّهذيب ١: ٢٨٠ ح ٨٢٢، الوسائل ٢: ١٠٥٧ الباب ٣٨ من أبواب النّجاسات ح ١٠. في الوسائل: الحسين.
[٢]. قرب الإسناد: ٧٦، الوسائل ٢: ١٠٥٨ الباب ٣٨ من أبواب النّجاسات ح ١٤.
[٣]. الكافي ٣: ١٦١ ح ٤، التّهذيب ١: ٢٧٦ ح ٨١٢، الاستبصار ١: ١٩٢ ح ٦٧١، الوسائل ٢: ١٠٥٠ الباب ٣٤ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٤]. لم نعثر على هذا الحديث بنفس السّند و المتن، و لكن عثرنا على مثله مع اختلاف في السّند و هو كالآتي: عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:« إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فأغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فأغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك».
أنظر الكافي ٣: ٤٠٥ ح ٤، التّهذيب ١: ٢٧٨ ح ٨١٨، الاستبصار ١: ١٨٩ ح ٦٦١، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ من أبواب النّجاسات ح ٣.
[٥]. الكافي ٦: ٤٢٧ ح ١، التّهذيب ١: ٢٨٣ ح ٨٣٠، الوسائل ٢: ١٠٧٤ الباب ٥١ من أبواب النّجاسات صدر ح ١.