الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٣٤ - الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
و روى غير زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله (إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله)[١] كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك» فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه ٧ و قرأته: «خذ بقول أبي عبد اللّه ٧»[٢].
الثّالث عشر: إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه ٧ في طعام أهل الكتاب، قال: «لا تأكله و لا تتركه، تقول إنّه حرام، و لكن تتركه تتنزّه[٣] عنه، إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير»[٤]، و قد مرّ هذا الحديث بتمامه في الفصل السّابق.
الرّابع عشر: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن آنية أهل الذّمّة و المجوس؟ فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الّذي يطبخون، و لا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر»[٥]، و قد مرّ هذا في الفصل السّابق أيضا.
الخامس عشر: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ في البئر ... «فإن مات فيها ثور أو نحوه[٦]، أو صب فيها خمر نزح الماء كلّه»[٧].
[١]. ليس في ب، ص، س.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٨١ ح ٨٢٦، الكافي ٣: ٤٠٧٠ ح ١٤، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ من أبواب النّجاسات ح ٢.
في الوسائل: عن. هذا ظاهر في حمل قول أبي جعفر ٧ على التّقيّة إذ لا يجوز التّنافي بين أقوالهم سلام اللّه عليهم« منه ;».
[٣]. في الكافي تنزّها.
[٤]. الكافي ٦: ٢٦٤ ح ٩، المحاسن: ٤٥٤ ح ٣٧٧، التّهذيب ٩: ٨٧ ح ٣٦٨، الوسائل ١٦: ٤٧٦ الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ذيل ح ٤.
[٥]. الكافي ٦: ٢٦٤ ح ٥، التّهذيب ٩: ٨٨ ح ٣٧٢، المحاسن: ٤٥٤ ح ٣٧٦، الوسائل ٢: ١٠١٨ الباب ١٤ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٦]. أو نحوه ليس في الاستبصار.
[٧]. التّهذيب ١: ٢٤١ ح ٦٩٥، الاستبصار ١: ٣٤ ح ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.