الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٣٣ - الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
الثّامن: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرّجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصح الصّلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله، و ليصلّ فيه، و لا بأس»[١].
التّاسع: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من ميّت فعلّمت أثره إلى أن أصيب من الماء، فأصبت و قد حضرت الصّلاة، و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصّلاة، و تغسله»[٢].
العاشر: عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرّجل يكون في ثوبه نقط الدم، لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله، فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى، أبعيد صلاته؟ قال: «يغسله و لا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصّلاة»[٣].
الحادي عشر: عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ما تقول في دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس»[٤]، قلت: إنّه يكثر و يتفاحش؟ قال: «و إن كثر»[٥].
الثّاني عشر: عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ٧: جعلت فداك، روى زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرّجل، أنّهما قالا: «لا بأس أن يصلّي فيه، إنّما حرّم شربها».
[١]. التّهذيب ١: ٢٧٦ ح ٨١٣، الاستبصار ١: ١٩٢ ح ٦٧٢، مسائل عليّ بن جعفر: ١١٦ ح ٥١، الوسائل ٢:
١٠٣٥ الباب ٢٦ من أبواب النّجاسات ح ٥.
[٢]. التّهذيب ١: ٤٢١ ح ١٣٣٥، الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤١، علل الشّرائع: ٣٦١ الباب ٨٠، الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ٤٢ من أبواب النّجاسات ح ٢، بتفاوت.
[٣]. التّهذيب ١: ٢٥٥ ح ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٤]. في ح زيادة: قال.
[٥]. التّهذيب ١: ٢٥٥ ح ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٣٠ الباب ٢٣ من أبواب النّجاسات ح ١.