الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة
الثّاني: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته، يقول: الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و العيدين، و حين تحرم، و حين تدخل مكّة و المدينة، و يوم عرفة، و يوم تزور البيت، و حين تدخل الكعبة، و في ليلة تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين من شهر رمضان، و من غسّل ميّتا»[١].
الثّالث: زرارة و فضيل، عن أبي جعفر ٧ قال: «الغسل في شهر رمضان عند وجوب[٢] الشّمس قبيله ثمّ تصلّي و تفطر»[٣].
الرّابع محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، أنّه قال: تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسعة عشر[٤] و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و أصيب أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه[٥] في ليلة تسع عشرة، و قبض في ليلة إحدى و عشرين صلّى اللّه عليه، قال: و الغسل في أوّل اللّيل، و هو يجزي»[٦]، إلى آخره.
الخامس: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى موقت[٧] من هذه المواقيت، و أنت تريد الإحرام (إن شاء اللّه)[٨]، فانتف إبطك[٩]، و قلّم أظفارك، و اطل عانتك، و خذ من شاربك، و لا يضرّك بأيّ ذلك
[١]. الكافي ١: ١٤٠ ح ١، الوسائل ٢: ٩٣٦ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[٢]. في حاشية الوسائل: الغروب.
[٣]. الفقيه ٢: ١٠٠ ح ٤٤٨، الكافي ٤: ١٥٣ ح ١، الوسائل ٢: ٩٥٢ الباب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٢.
[٤]. في الكافي: تسع عشرة.
[٥]. في ح: ٧.
[٦]. الكافي ٤: ١٥٤ ح ٤، الفقيه ٢: ١٠٠ ح ٤٤٦، الوسائل ٢: ٩٤٢ ح ١ الباب ٤ و ص ٩٥٢، الباب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١، بتفاوت يسير.
[٧]. في الكافي: إلى الوقت، و في حاشية ح: وقت.
[٨]. ليس في الوسائل.
[٩]. في الكافي: إبطيك.