الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
الرابع محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر ٧ أن (يأمر لي)[١] بقميص أعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع به جعلت فداك؟ قال: «انزع أزراره»[٢].
الخامس: عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: كيف أصنع بالكفن؟ قال:
«تأخذ خرقة فتشدّ[٣] على مقعدته و رجليه»، قلت: فالإزار، قال: «[٤] إنّها لا تعدّ شيئا، إنّما تصنع ليضمّ ما هناك، لئلّا يخرج منه شيء، و ما تصنع من القطن أفضل منها»[٥].
السّادس: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «[٦] الكفن من جميع المال»، و قال ٧: «كفن المرأة على زوجها إذا ماتت»[٧].
السّابع: زرارة عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن رجل مات و عليه دين (و خلف قدر)[٨] ثمن كفنه، فقال: « (يجعل ما)[٩] ترك في ثمن كفنه، إلّا أن (يتحنّن عليه إنسان بكفنه، و يقضى دينه بما ترك)[١٠]»[١١].
[١]. في الوسائل: يبعث إليّ.
[٢]. التّهذيب ١: ٣٠٤ ح ٨٨٥، رجال الكشّيّ ٢: ٥١٤ ح ٤٥٠، الوسائل ٢: ٧٣٠ الباب ٢ من أبواب التكفين ح ٢١.
[٣]. في الكافي و الوسائل زيادة: بها.
[٤]. في الوسائل زياد: لا.
[٥]. الكافي ٣: ١٤٤ ح ٩، التّهذيب ١: ٣٠٨ ح ٨٩٤، منتقى الجمان ١: ٢٥٨، الوسائل ٢: ٧٢٧ الباب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
[٦]. في الوسائل: زيادة: ثمّن.
[٧]. التّهذيب ١: ٤٣٧ ح ١٤٠٧، الفقيه ٤: ١٤٣ ح ٤٩٠، و صدره في الوسائل ٢: ٧٥٨ الباب ٣١ من أبواب التكفين ح ١، و ذيله في الوسائل ٢: ٧٥٩ الباب ٣٢ من أبواب التكفين ح ١.
[٨]. في المصادر: بقدر.
[٩]. في التّهذيب: يكفّن بما.
[١٠]. في الكافي: يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنونه و يقضى ما عليه ممّا ترك.
[١١]. الفقيه ٤: ١٤٣ ح ٤٩٢ التّهذيب ٩: ١٧١ ح ٦٩٧، الكافي ٧: ٢٣ ح ٢، الوسائل ١٣: ٤٠٥ الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢، بتفاوت يسير.