الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧ - الفصل الخامس أنحاء تحمل الحديث سبعة
فأقرّ به، أو إحدى تلك العبارات، و الخلاف في إطلاقها و تقييدها كما عرفت.
الثّالث[١]: الإجازة، و الأكثر على قبولها، و يجوز مشافهة و كتابة، و لغير المميّز، و هي إمّا لمعيّن بمعيّن أو بغيره[٢]، أو لغيره به أو بغيره، و أوّل هذه الأربعة أعلاها، بل منع بعضهم ما عداها، و يقول: أجازني رواية كذا، أو إحدى تلك العبارات مقيّدة[٣] ب «إجازة» على قول.
الرّابع[٤]: المناولة[٥]، بأن يناوله الشّيخ أصله، و يقول: هذا سماعي، مقتصرا عليه من دون أجزتك و نحوه.
و فيها خلاف، و قبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الإجازة، فيقول: حدّثنا مناولة، و ما أشبه ذلك. أمّا[٦] المقترنة بها لفظا فهي أعلى أنواعها.
الخامس[٧]: الكتابة، بأن يكتب له مرويّة بخطّه، أو يأمر بها له، فيقول: كتب إليّ، أو حدّثنا مكاتبة على قول.
السّادس[٨]: الإعلام، بأن يعلمه أنّ هذا مرويّه، مقتصرا عليه من دون مناولة، و لا إجازة. و الكلام في هذا و سابقه كالمناولة، فيقول: أعلمنا[٩] و نحوه.
[١]. في ح: ثالثها.
[٢]. في ح: غيره.
[٣]. في ح: المقيّدة.
[٤]. في ح: رابعها.
[٥]. المناولة: أن يدفع المحدّث لتلميذه أصلا قرئ عليه، و يأذن له في نقله.« منه ;».
[٦]. في ط زيادة: المناولة.
[٧]. في ح: خامسها.
[٨]. في ح: سادسها.
[٩]. في ح: أعلمناه.