الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٥ - الفصل الثاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصغيرة و اليائسة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة
كانت ترى الدّم فيها: «فلتقعد عن الصّلاة يوما أو يومين، ثمّ تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل»[١].
الرابع: أحمد بن محمّد (بن أبي نصر، عن الرّضا ٧)[٢]، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة»[٣].
الخامس: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش»[٤].
السّادس: عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «حدّ الّتي[٥] يئست من المحيض خمسون سنة»[٦].
السّابع: معمر بن يحيى[٧]، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧[٨] عن الحائض تطهر عند العصر، تصلّي الأولى؟ قال: «لا، إنّما تصلي[٩] الّتي تطهر عندها»[١٠].
الثامن: من الحسان؛ زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قضاء الحائض الصّلاة
[١]. المعتبر ١: ٢١٥، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٤.
[٢]. في المصادر: عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧.
[٣]. التّهذيب ١: ١٧٢ ح ٤٨٩، الاستبصار ١: ١٤٩ ح ٥١٤، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ من أبواب الحيض ح ٩.
و في الوسائل: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عند أبي الحسن الرّضا ٧، بتفاوت.
[٤]. الكافي ٣: ١٠٧ ح ٣، التّهذيب ١: ٣٩٧ ح ١٢٣٦، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض ح ٢.
[٥]. في الكافي زيادة: قد.
[٦]. الكافي ٣: ١٠٧ ح ٤، التّهذيب ١: ٣٩٧ ح ١٢٣٧، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض ح ١.
[٧]. في الوسائل: معمر بن عمرو.
[٨]. في الكافي: أبا جعفر ٧.
[٩]. في المصادر زيادة: الصلاة.
[١٠]. الكافي ٣: ١٠٢ ح ٢، التّهذيب ١: ٣٨٩ ح ١١٩٨، الاستبصار ١: ١٤١ ح ٤٨٤، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٣.