الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره
الثامن: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الحبلى ترى الدّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيما في كلّ شهر، قال: «تمسك عن الصّلاة، كما كان تتصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت»[١].
التاسع: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن الحبلى ترى الدّم، أتترك الصّلاة؟ قال: «نعم، إنّ الحبلى ربّما قذفت الدم»[٢].
العاشر: الحسين بن نعيم الصّحّاف، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إن أمّ ولدي ترى الدّم و هي حامل، كيف تصنع بالصّلاة؟ فقال[٣]: «إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم، من الشّهر الّذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرّحم، و لا من الطّمث، فلتتوضّأ (و لتحتش بالكرسف)[٤] و تصلّي، فإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشّهر، فإنّه من الحيضة»[٥].
الحادي العشر: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧: «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام، فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم»[٦].
[١]. التّهذيب ١: ٣٨٧ ح ١١٩٤، الاستبصار ١: ١٣٩ ح ٤٧٩، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٧.
[٢]. الكافي ٣: ٩٧ ح ٥، التّهذيب ١: ٣٨٦ ح ١١٨٧، الاستبصار ١: ١٣٨ ح ٤٧٤، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١، بتفاوت.
[٣]. في الكافي: قال: فقال لي.
[٤]. في الكافي و موضع من التّهذيب: و تحتشي بكرسف، و في ص: و لتحتش.
[٥]. الاستبصار ١: ١٤٠ ح ٤٨٢، الكافي ٣: ٩٥ ح ١، التّهذيب ١: ١٦٨ ح ٤٨٢ و ص ٣٨٨ ح ١١٩٧، الوسائل ٢:
٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٣، بتفاوت.
[٦]. الكافي ٣: ٧٦ ح ٤، التّهذيب ١٥٧ ح ٤٥١، الاستبصار ١: ١٣١ ح ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١ من أبواب الحيض ح ١، حيث في الجميع محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ بدل عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧.