الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٥ - الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره
فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، كيف تصنع في الصّلاة؟ قال: «تمسك الكرسف[١]؛ فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة، تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلّي، و إن خرج الكرسف منغمسا[٢] فهو من الطّمث، تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض»[٣].
الرابع: خلف بن حمّاد- في حديث طويل- عن الكاظم ٧ قال: «تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا، ثمّ تخرجها إخراجا رقيقا؛ فإن كان الدّم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة، و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض»[٤].
الخامس: صفوان بن يحيى، قال: سالت أبا الحسن ٧ عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: «أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة»[٥].
السّادس: يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن ٧ قال: «أدنى الحيض ثلاثة، و أقصاه عشرة»[٦].
السّابع: صفوان، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الحبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي؟ قال: «تمسك عن الصّلاة»[٧].
[١]. الكرسف: القطن( لسان العرب ٩: ٢٩٧).
[٢]. في المصادر زيادة: بالدم.
[٣]. الكافي ٣: ٩٤ ح ٢، التّهذيب ١: ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض ح ٢. في بعض المصادر:
افتضّ بدل اقتضّ.
[٤]. الكافي ٣: ٩١ ح ١، المحاسن: ٣٠٧ ح ٢٢، الوسائل ٢: ٥٣٥ الباب ٢ من أبواب الحيض، قطعة من الحديث ١.
[٥]. الكافي ٣: ٧٥ ح ٣، التّهذيب ١: ١٥٦ ح ٤٤٥، الاستبصار ١: ١٣٠ ح ٤٤٦، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ من أبواب الحيض ح ٢.
[٦]. التّهذيب ١: ١٥٦ ح ٤٤٧، الاستبصار ١: ١٣٠ ح ٤٤٨، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠ من أبواب الحيض ح ١٠.
[٧]. التّهذيب ١: ٣٨٧ ح ١١٩٣، الاستبصار ١: ١٣٩ ح ٤٧٨، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٤.