الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٠ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
النّفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوّط[١]، القرآن؟ قال: «يقرؤون ما شاؤوا»[٢].
الثاني عشر: الفضيل بن يسار، عن أبى جعفر ٧ قال: «لا بأس بأن تتلو الحائض و الجنب القرآن»[٣].
الثالث عشر: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: «إنّا لنكسل، و لكن يغسل يده، و الوضوء أفضل»[٤].
الرابع عشر: زرارة، عن أبى جعفر ٧ قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض، و غسل وجهه، و أكل و شرب»[٥].
الخامس عشر: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: «إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها[٦] و لا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل»[٧].
السّادس عشر: عبد اللّه بن عليّ[٨] الحلبيّ، قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرّجل أينبغي له أن ينام و هو جنب؟ قال: «يكره ذلك حتّى يتوضّأ»[٩].
[١]. في التّهذيب: المتغّوط.
[٢]. الاستبصار ١: ١١٤ ح ٣٨١، التّهذيب ١: ١٢٨ ح ٣٤٨، الوسائل ١: ٢٢١ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٨ و ص ٤٩٤ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٦.
[٣]. التّهذيب ١: ١٢٨ ح ٣٤٧، الاستبصار ١: ١١٤ ح ٣٨٠، الوسائل ١: ٤٩٣ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٥.
[٤]. التّهذيب ١: ٣٧٢ ح ١١٣٧، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٧. و في المصادر: ليغسل.
[٥]. الكافي ٣: ٥٠ ح ١، التّهذيب ١: ١٢٩ ح ٣٥٤، الوسائل ١: ٤٩٥ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ١.
[٦]. الزمر ٣٩/ ٤٢.
[٧]. التّهذيب ١: ٣٧٢ ح ١١٣٧، الوسائل ١: ٥٠١ الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٨]. في ح، ج: عبد اللّه الحلبيّ، و في ب، س: عبيد اللّه الحلبيّ.
[٩]. الفقيه ١: ٤٧ ح ١٧٩، الوسائل ١: ٢٦٨ الباب ١١ من الوضوء ح ١، و ص ٥٠١ الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ١، بتفاوت.