الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
الثاني: عبد اللّه ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن رجل[١]، عن أبي عبد اللّه ٧ عن أبيه[٢] عن عليّ ٧، قال: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة»[٣].
الثالث: حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة، (ثمّ وصفة)[٤] قال: قلت: إن النّاس يقولون يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الغسل؟ فضحك، و قال: «و أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ»[٥].
الرابع: سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن رجل أجنب، فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء، قال: «يعيد الغسل»[٦].
الخامس: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، عن الرّجل يخرج من إحليله، بعد ما اغتسل شيء، قال: «يغتسل و يعيد الصّلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنّه لا يعيد غسله»[٧].
قال: محمّد: و قال أبو جعفر ٧: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول، ثمّ وجد[٨]
[١]. عن رجل: ليس في الكافي. لا يضر جهالة هذا الرّجل لأنّ عبد اللّه بن مسكان من الستّة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم[ منهم].« منه ;».
[٢]. عن أبيه: ليس في الكافي.
[٣]. التّهذيب ١: ١٤٧ ح ٤١٧، الكافي ٣: ٤٥ ح ١٦، الوسائل ١: ٥٢١ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٤]. في الوسائل:« إلى أن قال». و قال في حاشية ح: هذا- أعني: ثم وصفه- من كلام المصنّف قدّس سره، يعني إنّ الإمام وصف الوضوء ثم قال الراوي: قلت له. و الخبر بتمامه نقله في مشرق الشمسين.
[٥]. التّهذيب ١: ١٣٩ ح ٣٩٢، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، ذيل ح ٤.
[٦]. الكافي ٣: ٤٩ ح ١، التّهذيب ١: ١٤٨ ح ٤٢٠، و ص ١٤٢ ح ٤٠٤، الاستبصار ١: ١١٨ ح ٣٩٩، الوسائل ١:
٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، صدر الحديث ١،.
[٧]. التّهذيب ١: ١٤٤ ح ٤٠٧، الاستبصار ١: ١١٩ ح ٤٠٢، الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ٦.
[٨]. في المصادر: يجد.