الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٥ - مسألة في حداد الأمة
(وأمّا لو تبيّن موته في اثناء العدة فهل يكتفى باتمامها او تستأنف عدة الوفاة من حين التبيّن؟
وجهان بل قولان احوطهما الثاني لو لم يكن الاقوى).
وجه الاول اطلاق الروايات الدالة على أنّ عدة المفقود عنها زوجها اربعة اشهر وعشراً ووجه الثاني اطلاق اخبار المتوفى عنها زوجها وأنّ ما مضى من العدة كانت عدة طلاق وكيف كان فإن وقع موت الزوج اثناء العدة فلا يبعد القول الثاني اي استئناف العدة وأمّا إن وقع قبل ذلك ثمّ تبين في اثناء العدة فالاقوى- على أنّ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم موته لا من حين بلوغ الخبر كما هو المختار عدم وجوب اتمام عدة المفقود عنها زوجها ولا استئنافها بل يكفي الاعتداد من يوم موت الزوج.
(مسألة ٢٣: لوجاء الزّوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته).
لعدم الطلاق الرافع للزوجيّة، فلابدّ إلّامن بقائها.
(وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلاسبيل له عليها).
لظاهر النصوص ولكونها مطلّقة مزوّجة والطلاق وإن لم يكن عن الزوج لكنّه من الوليّ للغائب وهو الحاكم فيكون كالطلاق من الزوج.
(وإن كان في اثناء العدّة فله الرجوع اليها كما أنّ له ابقائها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه).
للنصوص الدالة على أنّها بحكم العدة الرجعية وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ففي