الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٠ - كتاب اللعان
(مسألة ٩- من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لايلازم كونه من زنا، لاحتمال تكوّنه من وطئ الشبهة او غيره فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لايجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من الزنا).
وهو كما مرّ.
(مسألة ١٠- لو اقرّ بالولد لم يسمع انكاره له بعد ذلك، سواء كان اقراره صريحاً او كناية مثل أن يبشر به ويقال له: «بارك اللَّه لك في مولودك» فيقول: «آمين» أو «إن شاء اللَّه تعالى» بل قيلانه اذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له انكاره بعده).
لانّه اقرار عملىّ.
(بل نسب ذلك إلى المشهور لكن الاقوى خلافه).
والحق أنّ الحضور إن اعتبر اقراراً عملياً فلا يسمع وإلّا فيسمع.
(مسألة ١١- لايقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي، والاحوط أن لايقع حتى عندالمنصوب من قبله لذلك).
واعلم أنّ هنا بحثين:
احدهما: في كفاية اللعان عند المنصوب وعدمها.
وثانيهما: في جواز اللعان عند قاضي التحكيم على فرض كفايته في غيره وعدمه.