الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٩ - القول في عدة الوفاة
وتقليم الأظفار، ودخول الحمّاموالافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة، وتزيين أولادها وخدمها).
وهو المراد به لغة وشرعاً، والدليل على الحكم هو الاخبار المتظافرة من الخاصة والعامة، فمنها: ما عن زرارة، عن أبيجعفر (ع) قال: «إن مات عنها- يعني: وهو غائب فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ»[١].
ومنها: صحيحة ابنأبييعفور، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن المتوفّى عنها زوجها، قال: لاتكتحل للزينة ولاتطيب ولاتلبس ثوباً مصبوغاً ولاتبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحجّ وإن كان في عدّتها»[٢].
ومنها: صحيحة أبيالعباس قال: قلت لابيعبداللَّه (ع): «المتوفّى عنها زوجها، قال: لاتكتحل لزينة ولاتطيب ولاتلبس ثوباً مصبوغاً ولاتخرج نهاراً ولاتبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءً»[٣].
ومنها: ما عن زرارة ايضاً، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولاتزيّن حتّى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٩، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٩، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٩، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٩، الحديث ٤