الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦١ - كتاب الخلع والمباراة
حتى تقول: واللَّه لاأبرّ لك قسماً ولاأطيع لك امراًولآذننّ في بيتك بغير اذنك، فاذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائناً بذلك، وكان خاطباً من الخطّاب»[١].
ومنها: ما رواه زرارة، عن أبيجعفر (ع) قال: «لايكون الخلع حتّى تقول: لا أطيع لك امراً «إلى أن قال:» ولايكون ذلك إلّاعند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً»[٢].
ومنها: ما عن أبيالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (ع) «أنّ عليّاً (ع) كان يقول في المختلعة: إنّها تطليقة واحدة»[٣].
ومنها: ما رواه الكليني باسناده عن محمد بنمسلم، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب»[٤].
واستدل لكونه فسخاً بوجوه؛ احدها: انّه ليس بلفظ الطلاق وهو لايتحقق بالكناية، وثانيها: لزوم الطلاق اربعاً في قوله تعالى: (الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلّاأن يخافا ألّايقيما حدود اللّه فإن خفتم ألّايقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود اللَّه فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود اللَّه فاولئك هم الظالمون. فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٠، كتاب الخلع والمباراة، الباب ١، الحديث ٤، وذيلها في الباب ٣، الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٦، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ١٠
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٧، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ١١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٩، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٥، الحديث ٢