الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٧ - كتاب الظهار
مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق واكثر المتأخرين كما في المسالك. خلافاً للمفيد والمرتضى وسلّار وابني ادريس وزهرة وهو القول الآخر الذي مستنده التمسك بما في الكتاب من العموم القابل للتخصيص بالسنّة عندنا كما حرّر ذلك في محلّه، ولاينافي ذلك ما دلّ على أنّه «لايكون ظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق» من الخبر المزبور[١] ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في صحة الطلاق، فليكن الظهار كذلكضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلّاأنّ الظهار لايقع إلّاحيث يقع الطلاق، لا انّه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار، كما هو واضح»[٢].
ثم إنّ العلّامة (قّدسسّره) قدذهب في القواعد إلى بطلان ظهار الخنثى ان اشتُرط الدخول وهو واضح البطلان لأنّ الخنثى لايجوز تزويجه[٣].
(مسألة ٥- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها).
على المشهور لاطلاق الادلة، خلافاً للمحكي عن الحلّي وظاهر الاسكافي والصدوق، للأصل المقطوع بالاطلاق المزبور، ولانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد الامرين: الفئة او الطلاق المعلوم امتناعه فيها، وتنزيل هبة المدّة منزلته قياس، على أن أجل المستمتع بها قديكون قليلًا لايحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ٣
[٢] جواهر الكلام ٣٣: ١٢٤
[٣] وفي النسبة سهو ظاهر فإنّ العلّامة( قّدس سّره) قد ذهب إلى صحة الظهار من مثل الخنثى إن حرّمنا بالظهار ضروب الاستمتاع والا فهو لايقع من مثله؛ فلايرتبط بالبحث، فراجع إن شئت.« المقرر»