الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٨ - تذكرة
ومنها: مارواه ابوالعباس في خبره الآخر، قال: سألت اباعبداللَّه (ع) «عن رجل طلّق امرأته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك»[١].
ومنها: مارواه عبيد بن زرارة عن ابيعبداللَّه (ع) قال سألته «عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه اذا كان في مرضه الذيطلّقها، لم يصح بين ذلك»[٢].
الثالث: أن لايكون الطلاق بالتماس منها فلاترث المختلعة والمباراة لأنّ الطلاق بالتماسهما ويدل عليه خبر محمد بنالقاسم الهاشمي، قال: سمعت أباعبداللَّه (ع) يقول: «لاترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً اذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه»[٣].
وأمّا الاشكال بضعف سنده بمحمد بن القاسم الهاشمي فإنّه لاتوثيق فيه، مندفع بأنّ الضعف منجبر بعمل الاصحاب به.
لايقال: أنّ عمل الاصحاب به غير معلوم اذ من المحتمل أنّ فتوى الاصحاب كان مستنداً إلى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية في موثق سماعة «وإن طلّقهاحال اضرار فهي ترثه إلى سنة»[٤] وإلى التعليل الوارد في مرسلة يونس قال: سألته «ما
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ١١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الازواج، الباب ١٥، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ٤