الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٦ - القول في عدة الوفاة
وأمّا غيرالمدخول بها فيدل على لزوم عدّة الوفاة فيها مضافاً إلى الاجماع واطلاق الكتاب، روايات؛ منها: ما عن محمد بنمسلم، عن احدهما (ع) «في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملًا وعليها العدّة كاملة»[١].
ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: «قضى أميرالمؤمنين (ع) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها قال: لاتنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها»[٢].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة»[٣].
نعم يعارضها اخبار؛ منها: خبر محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (ع) «عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها»، وسألته «عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بهاقال: لا عدّة عليها هما سواء»[٤].
ومنها: صحيحة عبيد بنزرارة، قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال: أمسك عن هذا»[٥].
ونحوه ما عنه ايضاً، عن أبيعبداللَّه (ع) «في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٤
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٥