الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٦ - فصل في عدة الفراق طلاقا كان او غيره
قلتوما حدّها؟ قال اذا كان لها خمسون سنة»[١].
ومنها: الموثّق إلى عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت اباعبداللَّه (ع) يقول: «ثلاث يتزوّجن على كل حالالتي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: اذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض، والتي لم تحض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لاتحيض ومثلها لاتحيض، والتي لم يدخل بها»[٢].
ومنها: صحيحة جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) «فى الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولايحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما»[٣].
ومنها: صحيحة حمّاد بن عثمان عمن رواه عن ابي عبداللَّه (ع) «في الصبيّة التي لاتحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدّة وإن دخل بها»[٤].
ومنها: صحيحة حمّاد بن عثمان، قال: سألت اباعبداللَّه (ع) «عن التي قد يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدّة»[٥].
ومنها: صحيحة جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) «فى الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلع ولايحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة وإن دخل بها»[٦]
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٣
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ١
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٢