الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٩ - كتاب اللعان
هذا ويدلّ عليه عموم الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فهو قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون)[١].
وأمّا السنّة فمنها: ما رواه محمد بنسنان، عن الرضا (ع) فيما كتب اليه في جواب مسائله: «وحرّم اللَّه قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وابطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدّي إلى فساد الخلق»[٢].
ومنها: ما رواه الصدوق في عقاب الاعمال عن النبي (ص) قال: «ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط اللَّه عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه، ثم يؤمر به إلى النار»[٣].
ومنها: ما رواه ابنابيعمير، عن أبيالحسن الحذّاء، قال: «كنت عند ابىعبداللَّه (ع) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابنالفاعلة فنظر الىّ ابوعبداللَّه (ع) نظراً شديداً. قال: فقلت: جعلت فداك انّه مجوسيّ امّه اخته، فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحاً؟!»[٤]
[١] النور( ٢٤): ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٧٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١، الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ١٧٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١، الحديث ٦
[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ١٧٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١، الحديث ٣