الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٠ - فرعان
تلحن له»[١] وغيره، هذا كله مع العلم» انتهى كلامه (قّدسسّره)[٢].
(ولو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال فالمشهور صحة الخلع وضمانها للمثل او القيمةوفيه تأمل).
وذلك لأنّ فقد الشرط موجب للبطلان والجهل لايوجب الصحة، كما لو تبيّن فقد شرط في اركان العقد.
وفيه: أنّ الفدية ليست من اركان الطلاق كما مرّ بل هي مقوّمة للخلع.
(مسألة ١٣- يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية).
لا اشكال ولا خلاف في أنّه يشترط في الخلع الكراهة من جانب الزوجة وحدها لا منه فلا يجوز اخذ العوض ولا منهما فيكون مباراة بل عليه الاجماع، مضافاً إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة ولكن قديقع الكلام في انّه هل يعتبر فيه الكراهة ام يكفي فيه خوف عدم اقامة حدوداللَّه والوقوع في الفتنة؟ وعلى الاوّل فهل يعتبر فيه مطلق الكراهة او الكراهة الشديدة بحيث يخاف الخروج من طاعة اللَّه تعالى وحدوده وعلى الفرضين فهل يشترط فيه اسماع معانى الاقوال المذكورة في النصوص مثل قولها «لا اغتسل لك من جنابة ولا اقيم لك حداً ولُاوطئنّ فراشك من تكرهه» او يكفي تفهيمها قولًا او عملًا او يكفي كون افعالها واقوالها بحيث لها شأنية الخروج
[١] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٤٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٥، الحديث ٥
[٢] جواهر الكلام ٣٣: ٢٢- ٢٣