الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٢ - القول في الرجعة
العدّة فإنّ انكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الامام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أنّ انكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة وهو خاطب من الخطّاب»[١].
الرابع: هل الرجعة ايقاع معتبر فيها ما في بقية الايقاعات إلّامادل الدليل على خلافه او هي شبه حق للزوج فالمناط فيها كل المناط تحقق الاستيفاء فلا اعتبار فيها بشيء من الامور المعتبرة في الايقاعات من خصوصية اللفظ او الفعل وغيرها، احتمالان بل وجهان اقواهما الثاني قضاءً لاطلاق ادلّة الرجوع من الكتاب والسنة المؤيد باجماع الاصحاب على عدم الاعتبار باللفظ الخاص بل الظاهر عدم الاشكال والكلام فيه اصلًا وإنّما الاشكال والكلام في اعتبار قصد مثل الرجوع والامساك وغيرهما ممّا يكون رجوعاً او اعتبار عدم قصد خلافه او عدم اعتبارهما من رأس فالرجوع ثابت فيما يتحقق به الرجوع مثل ما لايجوز لغير الزوج ولو مع قصد عدم الرجوع احتمالات ووجوه ثلاثة، ووجه الثالث امران:
احدهما: انّه مع كون الرجعية زوجة نصاً وفتوىً وأ نّه لافرق بينها وبين المنكوحة في الاحكام والآثار اصلًا إلّاأنّها تنفصل عنه بعد انقضاء العدة فلاوجه لاعتبار مثل قصد الرجوع او الامساك او البقاء على الزوجية في الرجوع بل لاوجه لاشتراط عدم قصد الخلاف فيه ايضاً فإنّ التمسك بها عملًا كالتمسك بالمنكوحة في الجواز والاباحة وفي كونها زوجة ولذلك لايكون حلية مثل الوطئ واللّمس والتقبيل منوطة بالرجوع قبل ذلك بل تلك الامور جائزة من دون الاشتراط بسبق الرجوع وهل هذا إلّالكونها زوجة فكما أنّ قصد عدم الزوجية غير مضرة في المنكوحة
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٦، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ١٤، الحديث ١