الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٦ - تتمة
أيضاً. هذا أولًا، وثانياً لانسلّم عدم موجبية الحيض للاستبراء إن اتفق فيه الوقاع، وعلى كل حال فالمسألة مشكلة.
^^^ «في هذا اليوم وهو اليوم الثالث عشر من شهر آبان قد ألقى شيخنا الاستاذ (دام ظله) كلمة مهمة فقط حوله وهو اليوم الذي قد نفي الامام الخميني الراحل (قّدسسّره) من ايران إلى مدينة بورسا في تركيا على أيدي كيان الشاه الامريكي وجلاوزته وقد صرّح الاستاذ (دام ظله) باشتراك امريكا في كل الجرائم الصادرة في العالم في الأمس واليوم، وقد أكّد على ضرورة الكفاح، والجهاد المستمرّ ضدّ الكيان الامريكي».
^^^ (مسألة ١٧- يشترط في صحة الطلاق تعيّن المطلقة بأن يقول: «فلانة طالق» أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال:
«زوجتي طالق»).
قد نسب إلى المشهور اشتراط التعيين في المطلّقة مع تعدّد الزوجة لفظاً أو قصداً، وعن الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد في أحد قوليهم عدم الاشتراط كما هو المنقول من العامة. ولايخفى أنّ مقتضى الاستصحاب والاحتياط اشتراطهكما أنّ مقتضى الإطلاق في باب الطلاق، إن كان، هو عدم الاشتراط، إلّاأن يقال، إنّ إطلاقه، على تسليمهمنصرف إلى المتعينة حيث إنّه المتعارف، بل لقائل أن يقول: إنّ طلاق غير المعين ليس بطلاق عند العقلاء كبقية العقود والايقاعات؛ فما عن المشهور هو المنصور. وليعلم أنّ منشأ اختلاف هؤلاء العلماء الأربعة في المسألة بكونهم ذوي قولين هو الاجتهاد والدراية لا الأخبار حيث إنّها إمّا تكون شاهدة أو مؤيدة