الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٠ - كتاب اللعان
ومنها: صحيحة عبداللَّه بنسنان، عن ابيعبداللَّه (ع) «انّه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلّاأن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب»[١].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن ابيعبداللَّه (ع) «انّه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلّاأن تكون قد اطلعت على ذلك منه»[٢].
(مسألة ٣- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة فلالعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكن منها كالاعمى، فيحدّان مع عدم البيّنة).
وذلك بلا خلاف بين الاصحاب بل ادّعي الاجماع عليه، خلافاً للشهيد في المسالك فانّه مع نسبته هذا الشرط إلى مذهب الاصحاب ذهب إلى عدم اشتراطه. ولايخفى أنّ مقتضى الآية عدمه، واستُدلّ لاشتراطه باخبار كثيرة:
منها: موثقة ابيبصير، عن ابيعبداللَّه (ع) انّه قال «في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلّي بينهما ولايلاعنها حتى يقول: انّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها»[٣].
ومنها: مضمرة محمد بنمسلم قال: سألته «عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلّي بينهما ولايلاعنها حتى يقول أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ١٧٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٧٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٦، كتاب اللعان، الباب ٤، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٦، كتاب اللعان، الباب ٤، الحديث ٢