الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٦ - فرعان
لكنه قد ظهر ممامر انما لايتحقق الخلع اذا اتى بهذه الامور لغرض أن تخلع نفسها دون ما اذا لم يكن بهذا الغرض فما في المتن من الاطلاق غير تامّ.
(ولكن الطلاق صح رجعيّاً بالشرط المتقدم).
وفيه ما تقدّم.
(مسألة ١٥- لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولم يملك العوض).
اجماعاً، ويدل عليه الروايات المستفيضة، إن لم تكن متواترة ولكن في النفس بالنسبة اليه شيء وهو أنّ الآية الشريفة (ولايحل لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلّاأن يخافا ألّا يقيما حدود اللَّه) تدل على صحة الخلع عند الخوف من عدم اقامتهما حدود اللَّه والمراد من حدود اللَّه اعم مما يرتبط بحقوق الزوجين فيشمل كل الواجبات والمحرمات فلو خافت من ترك واجب او فعل حرام بسبب هذا النكاح على الزوج او على نفسها مع كون الاخلاق ملتئمة يمكن القول بأنّ مقتضى الكتاب هو أنّه يصح الخلع ويملك العوض.
(ولكن صح الطلاق بالشرط المتقدم).
وفيه ما مرّ.
(فإن كان مورده الرجعي كان رجعياً وإلّا بائناً)[١].
هذا وفي المسألة كلام مبسوط يأتي في آخر الخلع فانتظر.
[١] وقد مرّ منا الاشكال فيه خلافاً لما افاده الاستاذ فراجع إن شئت.« المقرر»