الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٠ - تذكرة
من قبل أن تنقضي عدّتها فعل»[١].
ومنها: مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق (ع) «عن قول اللَّه عزّ وجلّ (واتقوا اللَّه ربكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلّاأن يأتين بفاحشة مبيّنة) قال: إلّاأن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ»[٢].
ومنها: خبر سعد بنعبداللَّه، عن صاحب الزمان (ع) قال: قلت له: «أخبرني عن الفاحشة المبينّة التي اذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال (ع): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة اذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحدّواذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي ومن قد أمر اللَّه عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن ابعده فليس لأحد أن يقربه» الحديث[٣].
ومنها: مرسلة الطبرسي في مجمع البيان «في قوله تعالى: (ولاتخرجوهنّ من بيوتهنّ إلّاأن يأتين بفاحشة مبينّة) قال: قيل: هي البذاء على أهلها فيحلّ لهم إخراجها وهو المرويّ عن أبيجعفر وأبيعبداللَّه (ع)»[٤].
ومنها: مرسلته ايضاً عن عليّ بنأسباط، عن الرضا (ع) قال: «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم»[٥].
وانت ترى أنّ سندها كلّها مخدوش فيه، نعم قد ادّعى الشيخ في الخلاف الاجماع
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٣، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٣، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٣، الحديث ٤
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٣، الحديث ٥
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٣، الحديث ٦