الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٨ - كتاب الظهار
وفيه: منع كون ذلك لازم اصل الظهار، وإنّما هو حكم ما تعلّق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقّهاخصوصاً بعد كون وقوعه بالمملوكة المرويّ صحيحاً وغيره في النصوص المستفيضة[١] التي لايجري فيها ذلك، والمرسل عن الصادق (ع) «لايكون الظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق»[٢] لاجابر له في المقامبل يمكن دعوى انصرافه إلى ارادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلوّ عن الحيض ونحوه منه لانحو المقام، كما انّه يمكن دعوى اندراج المتمتع بها في المثل.
(مسألة ٦- الظهار على قسمين: مشروط ومطلق، فالأوّل ما علّق على شيء دون الثانيويجوز التعليق على الوطئ بأن يقول: «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك»).
اعلم أنّ مذهب العامّة صحة الظهار باليمين، ومذهب الخاصّة عدم الصحة وعليه اخبارنا ونصوصنا، منهاصحيحة حمران في حديث قال: قال ابوجعفر (ع): «لايكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضبولايكون ظهار إلّافي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[٣].
ومنها: صحيحة زرارة قال: سألت أباجعفر (ع) «عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمة أو خالة، ولايكون الظهار في يمين» الحديث[٤]. ومنها غيرها ممّا مضى نقل بعضها.
والمراد منه تعليق الظهار على امر بعثاً او زجراً مثل قوله «إن خرجت من بيتي
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٢١، كتاب الظهار، الباب ١١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٩، كتاب الظهار، الباب ٤، الحديث ١