الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٠ - كتاب الظهار
الكفّارة، اذا قال: انت عليّ كظهر امّي ولايقول: انت عليّ كظهر امّي إن قربتك»[١] وايضاً خبر محمد بنمسلم، عن ابيجعفر (ع) قال «الظهار لايقع إلّاعلى الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر، فإن جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة»[٢].
هذا واستدلّ على عدم الصحة بالاصل وبعموم التنزيل في مرسل ابنفضّال عن ابيعبداللَّه (ع) قال «لايكون الظهار إلّاعلى موضع الطلاق»[٣] وببعض النصوص؛ منها: خبر القاسم بنمحمد الزيّات قال: قلت لابيالحسن (ع) «إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليّ كظهر امّي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك ولاتعد»[٤].
ومنها: مرسلة ابنبكير، عن رجل قال: قلت لأبيالحسن (ع): «إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن اكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن اكفّر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو»[٥].
وفي جميع الوجوه مالايخفى عليك، أمّا الاصل فمقطوع بالدليل وأمّا عموم التنزيل فمع عدم الدليل عليه إلّا المرسلة، إنّما ظاهره في التنزيل من حيث المحلّ كما لايخفى، فالمراد من الموضع فيها المرأة. هذا مع انّه ليس باقوى من العموم المخصّص بالنصوص
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣٤، كتاب الظهار، الباب ١٦، الحديث ٨
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣٥، كتاب الظهار، الباب ١٦، الحديث ٩
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣٣، كتاب الظهار، الباب ١٦، الحديث ٤
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣٣، كتاب الظهار، الباب ١٦، الحديث ٣