الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٣ - فرع
أصحابنا، عن أبي عبداللَّه (ع) قالقلت له: ما تقول «في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولّى الأمر من ليس أهله وخالف السنّة ولم يجز النكاح»[١].
وفيه: أنّ من المحتمل جعله الولاية لها والشاهد عليه ما عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل اباعبداللَّه (ع) وأنا عنده فقال: «رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. قال: أنّى يكون هذا واللَّه يقول: (الرجال قوّامون على النساء) ليس هذا بشيء»[٢].
ومن المحتمل كونهما رواية واحدة من مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز كما يظهر من المراجعة إلى السند وما في النسخة والمتن، والأمر في عدم الارتباط مع اتحادهما أوضح وقد مضى الكلام فيهما أيضاً؛ فلا تغفل.
ومنها: ما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه (ع) أنّه قال: «ما للنساء والتخيير، إنّما ذلك شيء خصّ اللَّه به نبيّه (ص)»[٣].
ومنها: مرسلة الصدوق في المقنع قال: روي «ما للناس والتخيير، إنّما ذلك شيء خصّ اللَّه به نبيّه (ص)»[٤].
ومنها: ما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال: سألته «عن رجل قال لامرأته: إنّي أحببت أن تبيني فلم يقل شيئاً حتى افترقا، ما عليه؟
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٦
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ١٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ١٨