الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٢ - فرع
فقال: وما هو وما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول اللَّه (ص)»[١].
ومنها: ما عنه، عن أبي عبداللَّه (ع) «في الرجل إذا خيّر امرأته قال: إنّما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنّما خيّر رسولاللَّه (ص) لمكان عائشة فاخترن اللَّه ورسوله ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسولاللَّه (ص)»[٢].
ومنها: ما عنه أيضاً قال: قلت لأبي عبداللَّه (ع) «إنّي سمعت أباك يقول: إنّ رسولاللَّه (ص) خيّر نساءه فاخترن اللَّه ورسوله فلم يمسكهنّ على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبنّ، فقال: إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنّما هذا شيء خصّ اللَّه به رسوله»[٣].
ومنها: ما عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: سألته «عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟
قال: لا، إنّما هذا شيء كان لرسولاللَّه (ص) خاصّة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهنّ لطلقهنّ «لطلقن» وهو قول اللَّه عزوجل:
(قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتّعكنّ واسرّحكنّ سراحاً جميلًا)[٤].
ومن هذه الطائفة على الظاهر من الوسائل ما عن هارون بن مسلم، عن بعض
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٤