الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٢ - القول في أقسام الطلاق
بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له بلازوج، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلازوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلّقها لمتحلّ له إلّابزوج»[١]. وخبر معلّى بن خنيس[٢] وخبر رفاعة[٣] وخبر ابنالمغيرة[٤] وفقه الرضا (ع)[٥].
وفيه أنّها كلّها معرض عنها وليست بحجة، مضافاً إلى أنّه في غير ما عن زرارة دراية من ابنبكير والدراية في مقابل الرواية حالها معلومة لاسيّما من مثلبكير الفطحي الوارد في مثلهم «خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا» وما عن زرارة ففيه ما اورد عليه الشيخ (قّدسسّره) في التهذيب بقوله: «فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدّم من الروايات لأنّها لاتحتمل شيئاً ممّا قلناه لكونها مصرّحة خالية من وجوه الاحتمال، إلّاأنّ طريقها عبداللَّه بن بكير وقد قدّمنا من الاخبار ما تضمّن انّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا ممّا رزق اللَّه من الرأي- إلى أن قال: «ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الّذى كان افتى به وانّه لمّا أن رأى أنّ اصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (ع)، وليس
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٦، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٥، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٢
[٥] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا( ع): ٢٤٢