الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٦ - فروع
خلافه، وأمّا مرسلة النميري عن ابيعبداللَّه (ع) «في رجل ظاهر ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفّارة اذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنّه راجعها قال: إن كان إنّما طلّقها لاسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً اذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفّارة عليه»[١] فمع ضعف سندها مخالفة للشهرة والقواعد فلايكون حجة، مضافاً إلى معارضتها للروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الطلاق هادم للظهار، منها رواية يزيد الكناسي قال: سألت أباجعفر (ع) «عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلّقها تطليقة، فقال اذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار.
قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي إمرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلو (يحل- خ. فقيه) أجلها وتملك نفسها ثم تزوّجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها»[٢].
(مسألة ٩- كفارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فاطعام ستّين مسكينا).
كما نصّ عليه الكتاب وهو قوله تعالى (والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللَّه بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣١٩، كتاب الظهار، الباب ١٠، الحديث ٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣١٨، كتاب الظهار، الباب ١٠، الحديث ٢