الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٢ - القول في الرجعة
خلاف ما قلتم هنا، بل ادّعى الاجماع على انّه متى أثبت الرجوع بالبيّنة فهو الرجوع؛ لانّه يقال: إنّ المسألة اجتهادية، فانّهم قد استفادوا من اخبار الاشهاد وغيرها كفاية الشاهدين في الرجوع مطلقاً سواء علم الزوجة به ام لا وأمّا صحيحة محمد بن قيس الخاصة بالمقام والدالة على خلاف المشهور فلعلهم تركوها لزعمهم الترجيح بالكثرة وأنّ الرواية الواحدة غير مكافئة لتلك الروايات الكثيرة فالاعراض عنها غير ثابت.
(لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه).
وذلك لانّه مدّع لنفسه بعد انقضاء العدة فعليه اثبات دعواه نعم لو ادعى الرجوع قبل الانقضاء يمكن القول بأنّ ادعاء الرجوع رجوع وتمسك بالزوجية مثل انشاء الرجوع.
(غاية الامر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم).
وذلك وفقاً للقواعد، لكن على ما اخترناه من تقييد صحة الرجوع ببلوغ الخبر إلى الزوجة في زمان العدة ففيه تفصيل بين ادّعاء علمها قبل الانقضاء فله عليها اليمين وبين ادعاء علمها بعد الانقضاء فدعواه غير مسموعة.
(كما انّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطئ وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكن على البتّ لا على نفي العلم).
وفقاً لقواعد باب القضاء وهو واضح.
(مسألة ٥- لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدم منهما فادّعى الزوج أن المتقدم الرجوع، وادّعت هي انّه