الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٩ - كتاب اللعان
(مسألة ٧- إنّما يشرع اللعان لنفي الولد اذا كان المرأة منكوحة بالعقد الدائم).
كما مرّ.
(وأمّا ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء).
وكل ذلك قضاءً لقاعدة الفراش، نعم إن علم أنّه ليس له فينتفى بنفيه كما ادّعي عليه الاجماع كثيراً.
لكن يرد عليه بانّه اذا كان الظاهر كون الولد له قضاءً للقاعدة لايجري اللعان بل لايجوز له نفيه وإن علم انّه ليس منه إن كان يلازم القذف بالزنا، وأمّا الاجماع المدّعى فيحمل على مورد لاتجري فيه قاعدة الفراش وهو موضع يحتاج ثبوت النسبة إلى اقراره.
(ولو علم أنّه دخل بها او أمنى في فرجها او حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه او اقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة).
وهو كما مرّ.
(مسألة ٨- لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا او منفصلًا).
قضاءً لاطلاق الادلة.