الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢١ - تذكرة
بالاضرار في طلاق المريض وعدمها فعلى الشرطية يتجه الاوّل، قضاءً لاخبار الطلاق حيث إنّ موضوعها طلاق المريض وفي الشرائع بعد قوله بارثهاالعدة فقط اذا اعتقت فيه قال:
«ولو قيل ترثه كان حسناً ولو طلقها بائناً فكذلك»[١] نظراً إلى عدم دخالة التهمة في الحكم بل الموضوع هو طلاق المريض بما هو مريض وهو اشار إلى وجه ثالث لعدم الارث ولخروج المورد من الاخبار وبيّنه الجواهر بما حاصله: أنّ روايات الباب مختصة بمرأة كان لها الارث إن لم يكن يحدث الطلاق وأ نّها بصدد بيان الخصوصية لطلاق المريض وانّه سبب للارث إلى سنة لا انّه سبب مستقل ولو بالنسبة إلى غير الوارث ولمّا أنّ الأمة وكذا الكافرة لاترثان من رأس فالاخبار غير شاملة لمثلهما، والوجه وجيه وتمام، فالاقوى هو الثاني.
وأمّا ما عن الفخر (ره) من الاستدلال لعدم الارث بأنّ نكاحهما لايوجب الارث فكيف مع طلاقهما.
ففيه: نظر لمنع أنّ النكاح لايوجب الميراث بل هو موجب له مطلقاً ولكن الكفر والرق مانعان من الارث اذ الاسلام والحرية شرطان فيه وتخلّف الحكم عن السبب لوجود مانع او فقد شرط لايقدح في سببيته فاذا فقد المانع ووجد الشرط عمل السبب عمله كما حقق في الاصول والامر هنا كذلك والاقوى ثبوت الارث مع زوال المانع في العدة الرجعية وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة.
فرع: لو وقع الاختلاف في وقوع الطلاق في حال المرض وعدمه، فانكره الوارث وادّعته المرأة فعليها البينة. ولايخفى عدم الفرق بين مجهولي التاريخ وبين كون احدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ لأنّ اصل عدم الحادث مثبت، كما حقق في محله.
فرع: يمكن أن ترث المريضَ اكثر من زوجات اربع وهو واضح كما اذا طلق
[١] شرائع الاسلام ٣: ١٦