الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٢ - القول في أقسام الطلاق
ثالثتها: ما عن عبداللَّه بنعقيل بن ابيطالب، قال: «اختلف رجلان في قضية علي (ع) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أميرالمؤمنين (ع): سبحان اللَّه! يهدم الثلاث ولايهدم واحدة!»[١].
رابعتها: ما عن رفاعة ايضاً قال: قلت لابيعبداللَّه (ع): «رجلٌ طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة، فتبين منه ثم يتزوّجها الأوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيءثم قال: يا رفاعة! كيف اذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين»[٢].
خامستها: ما عن رفاعة ايضاً، عن ابيعبداللَّه (ع) «فيمن طلّق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلًا غيره ثم طلّقها فنكحت زوجها الأوّل، قال: هي عنده على ثلاث»[٣].
وسادستها: عنه ايضاً، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن المطلقة تبين ثم تزوّج زوجاً غيره قال: انهدم الطلاق»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٥، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٦، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٨، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ١٢
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٨، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ١٣