الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - فروع
(مسألة ٩- لايعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به).
وذلك للغوية الإشتراط لأن الطلاق بيد الزوج.
(مسألة ١٠- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها).
ولا على الأجنبية مطلقاً ولو بالاشتراط، والوجه المشترك فيها عدم السببيّة فيها، فإنّ الأسباب والمسبّبات الشرعية توقيفية ولم تثبت السببيّة في غير الزوجية الدائمة وهو المطابق لاستصحاب بقاء الحل والأحكام السابقة، كما أنّ عليه إجماع الإمامية، نعم لبعض العامة قول بجواز طلاق الأجنبية مطلقاً أو معلّقاً على الزوجية، ولايخفى أنّ الإيراد عليه لعدم المعقولية كما عن بعضهم الآخر غير وارد لأن الطلاق من الاعتباريات وهو تابع لجعل الشارع، فمن الممكن صحة طلاق الأجنبية دفعاً للزوجية المستقبلة المحتملة وخلط باب التكوين بالتشريع من غفلات العامّة في غير واحد من الأحكاموالأسف وقوعه في كلمات الأصحاب «نوّر اللَّه مضاجعهم» أيضاً، وممّن تذكّر هذه الغفلة وحقّق مباينة التكوين عن التشريع وإنّهما بابان مستقلّان سيّدنا الاستاذ (قّدسسّره) وذلك من خدماته العالية لفقه الإسلام جزاه اللَّه عن الإسلام «خير الجزاء». ويدل على عدم صحته فيها الأخبار أيضاً:
منها: ما عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر (ع) «في المتعة ليست من الأربع لأنّها لاتطلّق ولاترث وإنّما هي مستأجرة»[١].
[١] وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤، والباب ٤٣، الحديث ١