الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٧ - القول في أقسام الطلاق
القول في أقسام الطلاق
(الطلاق نوعان: بدعي وسني، فالأوّل هو غير الجامع للشرائط المتقدمة. وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا).
وهنا تقسيم آخر غير ما في المتن ينبغي التعرّض له وهو التقسيم من حيث حكمه التكليفي فنقول: الطلاق إمّا واجب أو مكروه أو مستحبّ أو حرام كما يظهر من المسالك وغيره، فالواجب تخييراً كطلاق المولي والمظاهر، فإنّه يؤمر المولى والمظاهر بعد المدّة بالفي او الطلاق، وتعييناً كالطلاق مع الشقاق وعدم حصول الاتفاق أو مع الريبة الظاهرة بأن لاتكون عفيفة يخاف منها إفساد الفراش، وفي الجواهر عدّ الطلاق فيهما مستحبّاً، والمكروه هو الطلاق مع وجود الالتيام، فعن أبي عبداللَّه (ع) قال: «ما من شيء ممّا أحلّه اللَّه أبغض إليه من الطلاق وأنّ اللَّه عزّوجلّ يبغض المطلاق الذوّاق»[١].
والمحرّم كطلاقها في ليلة لها حق القسم على ما في كشف اللثام، وطلاق الحائض
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ١، الحديث ٥