الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٦ - فرعان
المطلق الذي لايؤول إلى العلم مضرّ، مثل شيء من الاشياء او بعض ما يتمول او نحو ذلك مما هو مثار النزاع، نعم يترائى في كلام الشرائع شبه تهافت إن لم يكن عين التهافت، فإنّه قال: يكفي المشاهدة في العين الحاضرة بخلاف الكلّي في الذمة فإنّه لابدّ فيه من العلم بجنسه ومقداره ووصفه. مع أنّهما يرتزقان من لبن واحد ولقد اجاد نفسه في المختصر النافع بعدم الفرق بينهمافراجع إن شئت.
(ويصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة).
وذلك قضاء للقاعدة.
(ولاتبعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة، وان جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالًا ومؤجلًا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر).
وذلك لكفاية التعيين.
(مسألة ١٠- يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو بمال في ذمتها).
وذلك لأنّ بذله بذلها، كما هو واضح.
(وهل يصح ممّن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع اليها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلًا عليك وبعد ما دفعتها اليه ارجع عليّ» ففعل ذلك وطلّقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان، لايخلو ثانيهما من رجحان).
من أنّ المطلوب في الخلع هو كون الطلاق بعوض وفدية والفدية هنا وإن لم تكن