الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٦ - حكم العدة في الزنا
ثم في كشف اللثام والجواهر الاستدلال بعدم كفاية الوضع من الزنا بأنّ العدّة لاستبراء الرحم ووضع الحمل من الزنا غير كافٍ فيه، ومرادهما غير معلوم، لوضوح حصول الاستبراء بالوضع إلّاأن يقال: إنّه من الممكن انعقاد نطفة بالزنا ونطفة بالنكاح فبوضع الاوّل لاتنقضى العدّة.
(مسألة ٧- لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما فللزوج الرجوع بعد وضع الاوّل، لكن لاينبغي ترك الاحتياط، ولاتنكح زوجاً إلّابعد وضعهما).
وفي المسألة خلاف، فعن غير واحد من الاصحاب بل المعروف بينهم انقضائها بوضعهما، وعن بعضهم حصول البينونة بالاوّل وأمّا تزويجها بالآخر فبوضع الثاني، وهو مختار الشيخ في النهاية وكذا ابنحمزة وصاحبي الحدائق والوسائل.
استدلّ للمشهور بظاهر الادلة وبالاستصحاب والاحتياط، وللثاني برواية عبدالرحمن بنالبصرى، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد، قال: تبين بالاوّل ولاتحّل للأزواج حتى تضع ما في بطنها»[١].
وهي كالنص بل نصّ في المسألة لكن في سندها الضعف بجعفر بنسماعة. ومنه قد ظهر حكم فروع اخرى كخروج بعض الولد وموتها وعدم انقضائها، وممّا استدلّ به للمشهور يظهر حكم خروج بعض الولد فالعدّة غير منقضية واحكام الزوجية مع رجعية الطلاق مترتبة فإن مات الزوجة في تلك الحال يرثه الزوج ويكون محرماً لها واولى بغسلها ودفنها من الغير؛ نعم إن كان الباقي جزءً غير معتدّ به كاصبع مقطوع
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٠، الحديث ١