الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٤ - حكم العدة في الزنا
استبراء الرحم وأىّ استبراء اكمل من الوضعوالتأييد بالخبرين ففيه أنّهما ناظران إلى ما عن بعض العامّة من أنّ العدّة بالوضع والطهارة من النفاس فالتأكيد ناظر إلى بطلان ذلك الرأي.
وما حكي عن الصدوق وابن حمزة من التفصيل بأنّ العدّة تتمّ بالوضع من حيث رجوع الزوج دون الزوجة فلا يجوز لها التزوّج إلّابعد ثلاثه أشهر، تفصيل بلا دليل.
(سواء كان تامّاً او غيره ولو كان مضغة أو علقة ان تحقق انه حمل).
قضاءً لاطلاق الادلة، ولموثقة عبدالرحمن بن الحجاج، عن ابي الحسن (ع) قال: سألته «عن الحبلى اذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ او لم يتمّ او وضعته مضغة فقال: كل شيء يستبين انّه حمل تمّ او لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة»[١].
لاينبغي الكلام في مورد النص وهو المضغة وأمّا العلقة والنطفة ففيهما الكلام وإن كان في الاخير اكثر لكن مع كونه مستقرّاً ومنشأ لادمي وموجباً للدّية في اسقاطه وإلّا فمع عدم المنشأيّة فلا عبرة به اجماعاً بقسميه وغير مشمول للادّلة قطعاً، ففي المسالك: فيه وجهان، من الشكّ في كونه قد صار حملًا[٢]. لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشكّ في كونه حملًا، ضرورة عدم تحقق الاندراج في اولات الاحمال.
وفي الجواهر عن ظاهر الشيخ الحكم بانقضاء العدّة بها مطلقاً، وفي الحدائق الاشكال عليه للشكّ في كونه قد صار حملًا ويأتي مثل ذلك في العلقة من الدم التي لاتخطيط فيها ووافق الشيخ هنا جماعة من الاصحاب، منهم المحقّق.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١١، الحديث ١
[٢] مسالك الافهام ٩: ٢٥٥