الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٦ - القول في عدة وطئ الشبهة
عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطّاب»[١].
ومنها: ما عن علي بنبشير النبّال، قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انّه قد بقي من عدّتها وانّه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني ولاأرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحدّ وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة»[٢].
وأمّا الاعتبار، فإنّه قيل: إنّ العدة حق للرجل كالدين، فمع التعدد يلزم التعدّد.
واستدلّ لغير المشهور بروايات، منها: صحيحة زرارة، عن ابيجعفر (ع) «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً»[٣].
ومنها: موثقة ابيالعباس، عن ابيعبداللَّه (ع) «في المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً»[٤].
ومنها: مرسلة جميل بندرّاج، عن أحدهما (ع) «في المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً وإن جاءت بولد لستة أشهر أو اكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاوّل»[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٠، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٦، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ١٨
[٣] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٣، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ١١
[٤] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٣، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ١٢
[٥] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٤، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ١٤